المحقق البحراني
47
الحدائق الناضرة
( عليه السلام ) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا " . ورويا في الحسن عن الحسين بن العلاء ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة ؟ قال يقتلهما " . وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال : " في رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها ؟ قال : نعم إن شاء فعل " وروى في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى " ومثلها رواية الحسين ابن أبي العلاء ( 4 ) . وروى في كتاب قرب الإسناد وكتاب المسائل عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته . وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك ؟ قال أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه . وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء ويغسل الدم ؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس . وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال لا بأس " . وروى في المحاسن ( 6 ) عن ابن أذينة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال
--> ( 1 ) الوسائل الباب 19 من قواطع الصلاة ( 2 ) الوسائل الباب 19 من قواطع الصلاة ( 3 ) الوسائل الباب 20 من قواطع الصلاة ( 4 ) الوسائل الباب 20 من قواطع الصلاة ( 5 ) الوسائل الباب 10 و 20 و 2 و 24 من قواطع الصلاة بترتيب الأسئلة في المتن وقد نقل الأول والرابع من كتابه أيضا دون الثاني والثالث ، وفي البحار ج 18 الصلاة ص 210 نقل الجميع من قرب الإسناد ومن كتابه . ( 6 ) ص 590